كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

يحول عليه الحول» رواه الترمذي (¬1) والراجح وقفه.

2541 - ولأبي داود (¬2) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.

[5/15] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
2542 - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (¬3) وحسنه.

2543 - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2496) .
(¬2) تقدم برقم (2495) .
(¬3) الترمذي (3/40) (649) ، وهو عند ابن خزيمة (4/66، 74) (2362، 2379) ، والطبراني في "الكبير" (22/109) .
(¬4) أبو داود (2/115) (1625) ، ابن ماجه (1/579) (1811) .

الصفحة 819