كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[5/16] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور
وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء

2549 - عن أنس: «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بَدّلها» مختصر لأحمد (¬1) وسكت عنه في "التلخيص".

2550 - وعن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» متفق عليه (¬2) .

2551 - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجل يسأله: فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬3) .

2552 - ولأبي داود (¬4) من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا
¬_________
(¬1) أحمد (3/136) .
(¬2) البخاري (3/1318) (3408) ، مسلم (3/1472) (1843) ، أحمد (1/384، 428، 433) .
(¬3) مسلم (3/1474، 1775) (1846) ، الترمذي (4/488) (2199) .
(¬4) أبو داود (2/105) (1588) .

الصفحة 821