كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

والترمذي وحسنه (¬1) .

2560 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) ، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال.

2561 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي (¬3) .

2562 - وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (¬4) وصححه ولأحمد الحديثان.

2563 - وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد
¬_________
(¬1) جزء من حديث طويل عند أحمد (3/114، 126) ، أبو داود (2/120) (1641) ، ابن ماجه (2/740) (2198) .
(¬2) أحمد (3/56) ، أبو داود (2/119) (1636) ، ابن ماجه (1/590) (1841) ، الحاكم (1/566) ، وهو عند ابن خزيمة (4/69، 71) (2368، 2374) ، والدارقطني (2/121) .
(¬3) أبو داود (2/118) (1643) ، الترمذي (3/42) (652) ، أحمد (2/164، 192) من حديث عبد الله بن عمرو.
(¬4) ابن ماجه (1/589) (1839) ، النسائي (5/99) ، الحاكم (1/565) ، أحمد (2/389) .

الصفحة 825