كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي
2587 - وروى أحمد والبخاري (¬1) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» .
2588 - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (¬2) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
2589 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬3) وقال الترمذي: حسن صحيح.
2590 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
¬_________
(¬1) علقه البخاري (2/534) باب قول الله وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال (1784) .
(¬2) أحمد (4/299) ، الدارقطني (2/135) ، وهو عند ابن حبان (2/98) ، والحاكم (2/236) ، والبيهقي (10/272) .
(¬3) النسائي (6/15، 61) ، الترمذي (4/184) (1655) ، ابن ماجه (2/841) (2518) ، أحمد (2/251، 437) ، وهو عند ابن حبان (9/339) (4030) ، والحاكم (2/174) .