كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أبو داود وفي لفظ (¬1) : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك» .

2594 - وعن ابن لاسٍ الخُزاعي قال: «حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل من الصدقة إلى الحج» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبخاري تعليقًا (¬2) قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

2595 - وعن أم مَعْقِل الأسدية: «أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحج والعمرة في سبيل الله» رواه أحمد (¬3) ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه (¬4) نحوه بإسناد ضعيف ولأبي داود (¬5) أيضًا من حديثها: «قالت لما حجّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو مَعْقِل وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجه
¬_________
(¬1) هذا اللفظ عند أبي داود (2/199) (1637) ، والبيهقي (7/22) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/281) .
(¬2) أحمد (4/221) ، ابن خزيمة (4/73) (2377) ، الحاكم (1/612) ، البخاري تعليقاً (2/534) .
(¬3) أحمد (6/405) .
(¬4) أبو داود (2/204) (1988) ، النسائي في الكبرى (2/472) (4227) ، الترمذي (3/276) (939) ، ابن ماجه (2/996) (2993) .
(¬5) أبو داود (2/204) (1989) .

الصفحة 835