كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
منه رزقًا فما أخذ بعد فهو غلول» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه والمنذري ورجاله ثقات.
2603 - وعن عدي بن عُمَير الكندي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله! أقبل عني عملك، فقال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى» أخرجه مسلم وأبو داود (¬2) .
2604 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله أو حرص عليه» أخرجاه (¬3) .
[5/24] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم
2605 - عن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كَخْ كَخْ ارم بها أما علمت إنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه (¬4) ، ولمسلم (¬5) : «إنا لا تحل لنا الصدقة» .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/134) (2943) ، وهو عند الحاكم (1/563) ، وابن خزيمة (4/70) (2369) .
(¬2) مسلم (3/1465) (1833) ، أبو داود (3/300) (3581) .
(¬3) البخاري (6/2614) (6730) ، مسلم (3/1456) (1733) .
(¬4) البخاري (2/542، 3/1118) (1420، 2907) ، مسلم (2/751) (1069) ، أحمد (2/409) .
(¬5) مسلم (2/751) (1069) ، أحمد (2/444، 476) .