كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2606 - وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم (¬1) .

2607 - وعن جُبَير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما بنو الملطب وبنو هاشم واحد» رواه البخاري (¬2) .

2608 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا قال: لا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله فأتاه فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان (¬3) .

2609 - وعن أم عطية واسمها نُسَيبة قالت: «بعث إلى نُسَيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل عندكم من شيء قالت: لا، إلا ما
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2585) .
(¬2) البخاري (3/1142، 1290، 1545) (2971، 3311، 3989) .
(¬3) أبو داود (2/122) (1650) ، النسائي (5/107) ، الترمذي (3/46) (657) ، أحمد (6/10، 390) ، ابن خزيمة (4/57) (2344) ، ابن حبان (8/88) (3293) .

الصفحة 839