كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (¬1) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
2613 - وللنسائي (¬2) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (¬3) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (¬4) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.
2614 - وقد روى ذلك ابن خزيمة (¬5) من حديث ابن عباس قال ابن أبي
¬_________
(¬1) البخاري (2/548) (1437) ، مسلم (2/678) (985) ، أبو داود (2/113) (1616) ، الترمذي (3/59) (673) ، النسائي (5/51) ، ابن ماجه (1/585) (1829) ، أحمد (3/23) .
(¬2) النسائي (5/51) (2511) .
(¬3) الدارقطني (2/146) (33) .
(¬4) أبو داود (2/113) (1618) .
(¬5) ابن خزيمة (4/88) (2415) .