كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
2615 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن غريب.
2616 - وللحاكم (¬2) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» .
2617 - وأخرج نحوه الدارقطني (¬3) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.
2618 - وأخرج أبو داود والنسائي (¬4) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» .
2619 - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" (¬5) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» .
2620 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل
¬_________
(¬1) الترمذي (3/60) (674) ، وهو عند الدارقطني (2/141)
(¬2) الحاكم (1/569) .
(¬3) الدارقطني (2/149) (49) .
(¬4) أبو داود (2/114) (1622) ، النسائي (5/50) .
(¬5) وهو عند الدارقطني (2/152) موقوفاً.