كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
حبان والحاكم (¬1) .
2634 - وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك؟ قال: عندي آخر؟ قال أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) .
2635 - وعن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» أخرجاه (¬3) .
2636 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري (¬4) .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/129) (1677) ، ابن خزيمة (4/99، 102) (2444، 2451) ، ابن حبان (8/134) ، الحاكم (1/574) ، وهو عند أحمد (2/358) .
(¬2) أبو داود (2/132) (1691) ، النسائي (5/62) ، ابن حبان (10/47) (4235) ، الحاكم (1/575) ، وهو عند أحمد (2/251، 471) ، والطبراني في "الأوسط" (8/237) .
(¬3) البخاري (2/517، 521، 522، 728) (1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710) (1024) .
(¬4) البخاري (2/531) (1393) .