كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

عرضه مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به» رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) .
قوله: «عرضه» بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي: جانبه. قوله: «الكاشح» هو المضمر العداوة.

[6/2] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها
فانكشف غير ذلك أجزأه

2644 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تُصِّدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعل زانية وعلى غني، فأتى فقيل: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لأحمد (¬3) : «إن ذلك الرجل من بني إسرائيل»
¬_________
(¬1) النسائي (5/59) ، ابن خزيمة (4/99) (2443) ، ابن حبان (8/135) (3347) ، الحاكم (1/576) .
(¬2) البخاري (2/516) (1355) ، مسلم (2/709) (1022) ، أحمد (2/322) .
(¬3) أحمد (2/350) .

الصفحة 851