كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وللطبراني (¬1) : «إن الله قد قبل صدقتك» .
2645 - وعن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: لا والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري وأحمد (¬2) .
[6/3] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله
2646 - عن عمر بن الخطاب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، فأتى أبو بكر بكل ماله» رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحاكم وقواه البزار (¬3) .
2647 - وعن جابر: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة من ذهب، فقال: خذها فهي صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (¬4) .
2648 - وسيأتي (¬5) في كتاب العتق حديث الذي أعتق الستة الأعبد.
¬_________
(¬1) "مسند الشاميين " (3315) .
(¬2) البخاري (2/517) (1356) ، أحمد (3/470) .
(¬3) أبو داود (2/129) (1678) ، الترمذي (5/614) (3675) ، الحاكم (1/574) .
(¬4) جزء من حديث طويل عند أبو داود (2/128) (1673، 1674) ، ابن حبان (8/165) (3372) ، الحاكم (1/573) ، وهو عند ابن خزيمة (4/98) (2441) .
(¬5) سيأتي برقم (4088) في كتاب الوصايا من حديث عمران بن حصين.