كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[6/4] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
2649 - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (¬1) .

2650 - وما تقدم (¬2) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.

2651 - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬3) : «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.

[6/5] باب الصدقة على البهائم
2652 - سيأتي (¬4) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة
¬_________
(¬1) البخاري (2/542، 925) (1419، 2480) ، مسلم (3/1239) (1620) ، أحمد (1/25، 40) .
(¬2) تقدم برقم (2563) .
(¬3) مسلم (2/805) (1149) ، أبو داود (2/124، 3/116) (1656، 2877) ، الترمذي (3/54) (667) ، النسائي في "الكبرى" (4/67) من حديث بريدة.
(¬4) سيأتي برقم (4715) .

الصفحة 853