كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي (¬1) : «فأكملوا العدة عدة شعبان» وفي لفظ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أبو داود (¬2) .
2662 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» أخرجاه (¬3) .
2663 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وصححه الحافظ (¬4) .
2664 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود والنسائي (¬5) .
¬_________
(¬1) النسائي (4/153) .
(¬2) أبو داود (2/298) (2327) .
(¬3) البخاري (2/676) (1815) ، مسلم (2/762) (1082) ، وهو عند أبي داود (2/300) (2335) ، الترمذي (3/69) (685) ، النسائي (4/149) ، ابن ماجه (1/528) (1650) ، أحمد (2/477، 513) .
(¬4) أحمد (6/149) ، أبو داود (2/298) (2325) ، الدارقطني (2/156) ، ابن حبان (8/228) (3444) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203) (1910) ، الحاكم (1/585) .
(¬5) أبو داود (2/298) (2326) ، النسائي (4/135) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203) (1911) ، وابن حبان (8/238) (3458) .