كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
حبان (¬1) ورجح النسائي إرساله، ورواه أبو داود (¬2) أيضًا من حديث حَمَّاد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلًا بمعناه وقال: «فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» ولم يذكر القيام إلا حماد بن سلمة وأخرج الحديث الحاكم (¬3) وصححه.
2668 - وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلّ الهلال أمْسِ عشية فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وسكت عنه المنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي رواية لأبي داود (¬5) : «وأن يغدوا إلى مصلّاهم» .
2669 - وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب في اليوم الذي يُشكّ فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد والنسائي (¬6) ولم يقل: «مسلمان» .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/302) (2340) ، النسائي (4/132) ، الترمذي (3/74) (691) ، ابن ماجه (1/529) (1652) ، ابن خزيمة (3/208) (1923) ، ابن حبان (8/229-230) (3446) ، وهو عند الدارقطني (2/158) .
(¬2) أبو داود (2/302) (2341) .
(¬3) الحاكم (1/103) .
(¬4) أحمد (4/314) ، أبو داود (2/301) (2339) .
(¬5) أبو داود (2/301) (2339) .
(¬6) أحمد (4/321) ، النسائي (4/132، 133) .