كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2670 - وعن الحارث بن حاطب أمير مكة قال: «عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» رواه أبو داود والدارقطني (¬1) وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

2671 - وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن ركبًا جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السَّكَن وابن حزم ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) .

[7/4] باب وجوب نية الصوم من الليل
2672 - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة (¬3) إلا أن النسائي قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» وفي أخرى له (¬4) : «من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وفي أخرى (¬5) : «لا
¬_________
(¬1) أبو داود (2/301) (2338) ، الدارقطني (2/167) .
(¬2) أبو داود (1/300) (1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529) (1653) ، ابن حبان (8/237) (3456) ، وهو عند الدارقطني (2/170) ، وعبد الرزاق (4/165) ، وأحمد (5/58) ، وابن أبي شيبة (2/319) .
(¬3) أبو داود (2/329) (2454) ، النسائي (4/196، 197) ، الترمذي (3/108) (730) ، ابن ماجه (1/542) (1700) ، أحمد (6/287) .
(¬4) النسائي (4/196) (2331، 2332) .
(¬5) النسائي (4/197) (2336، 2337) .

الصفحة 862