كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه (¬1) مرفوعًا وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين وفي "المستدرك" صحيح على شرط البخاري وصححه مرفوعًا البيهقي والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي وقال الترمذي والنسائي وأبو حاتم: الترجيح وقفه، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر والزيادة من الثقة مقبولة.

2673 - وعن عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذًا صائم، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: أرئنيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) واختلفوا في ألفاظه وفي رواية لمسلم (¬3) : «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا لعائشة قالت فقلت: يا رسول الله! ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ، فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله! أهدي لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خبأت لك شيئًا قال ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» وفي رواية للنسائي (¬4) في آخره: «فقلت: يا رسول الله! دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسًا، قال: نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاها،
¬_________
(¬1) ابن خزيمة (3/212) (1933) ، وهو عند البيهقي (4/213) ، والطبراني في "الكبير" (23/209) ، والدارقطني (2/172) .
(¬2) مسلم (2/809) (1154) ، أبو داود (2/329) (2455) ، الترمذي (3/111) ، النسائي (4/195) ، ابن ماجه (1/543) (1701) ، أحمد (6/207) .
(¬3) مسلم (2/808) (1154) .
(¬4) النسائي (4/194) .

الصفحة 863