كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقال في "الفتح": رواته كلهم من رجال البخاري.
2684 - وقد أخرج الترمذي (¬1) من حديث أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» .
2685 - وأخرجه أبو داود (¬2) عن رجل من الصحابة ولعله أبو سعيد والحديث وإن كان لا يحتج به فله شواهد.
2686 - وقد أخرجه البزار (¬3) من حديث ابن عباس بإسناد من صحيح أحدهما وقال في "مجمع الزوائد": ظاهرهما الصحة.
[7/7] باب ما جاء في القيء والاكتحال
2687 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدًا فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والدارقطني (¬4) وصححه الحاكم على شرطهما وأعله أحمد وقواه الدارقطني وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده، وقال في "الخلاصة": قد صححه ابن حبان، وقال الدراقطني: رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال عبد الحق: رجاله كلهم ثقات ولفظ أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقض» .
2688 - وعن مَعْدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وَضوءَه» أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه وقال في "التلخيص": أخرجه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن مندة والحاكم (¬5) من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، وقال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب، قال الترمذي: وكذا قال أحمد، وهو محمول على القيء عمدًا وصحح الحديث الحاكم، وقال ابن مندة: إسناده
¬_________
(¬1) الترمذي (3/97) (719) ، وهو عند ابن خزيمة (3/233) ، وعبد بن حميد (1/297) ، والبيهقي (4/220) .
(¬2) أبو داود (2/310) (2376) .
(¬3) كما في "كشف الأستار" (1/478- 479) .
(¬4) أبو داود (2/310) (2380) ، الترمذي (3/98) (720) ، ابن ماجه (1/536) (1676) ، أحمد (2/498) ، ابن حبان (8/284-285) (3518) ، الدارقطني (2/184) ، الحاكم (1/589) .
(¬5) تقدم برقم (348) .