كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

ذنبه» متفق عليه (¬1) .

237 - وعن علي رضي الله عنه «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، وقال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والنسائي (¬2) ، والحديث إسناده لا بأس به.

238 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» متفق عليه (¬3) .

239 - وعنه قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق» رواه الدارقطني (¬4) ، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، قلت: وهدبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، فزيادة الرفع منه مقبولة.
قوله: «استنثر» الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

[1/56] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق
وأنهما بغرفة واحدة

240 - عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَفْصل بين المضمضة والاستنشاق» أخرجه أبو داود (¬5) بإسناد ضعيف.
¬_________
(¬1) البخاري (1/71، 72، 2/682) ، مسلم (1/205) ، أحمد (1/59، 68) .
(¬2) أحمد (1/135) ، النسائي (1/67) .
(¬3) البخاري (1/72) ، مسلم (1/212) ، أحمد (2/242) .
(¬4) الدارقطني (1/116) .
(¬5) أبو داود (1/34) .

الصفحة 87