كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[7/8] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم
وما جاء في المضمضة والغسل والسواك له

2694 - عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه أصحاب السنن (¬1) وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه أيضًا ابن خزيمة.

2695 - وعن عمر قال: «هششت يومًا فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: اليوم صنعت أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود وقال: فمه موضع ففيم، وأخرجه النسائي وقال: منكر، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬2) .

2696 - وعن رجل من الصحابة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) برجال الصحيح.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (246) .
(¬2) أحمد (1/21، 52) ، أبو داود (2/311) (2385) ، النسائي في "الكبرى" (2/198) ، ابن حبان (8/313) (3544) ، ابن خزيمة (1999) ، الحاكم (1/596) ، وهو عند الدارمي (2/22) (1724) .
(¬3) أحمد (3/475) ، أبو داود (2/307) (2365) ، النسائي في "الكبرى" (2/196) ، وهو عند الحاكم (1/598) ، والبيهقي (4/242) ، ومالك (1/294) .

الصفحة 871