كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

رمضان إلا بإذنه» وقال: حديث حسن صحيح.

2724 - وأخرجه الحاكم (¬1) من حديث أبي سعيد فقال: حدثنا علي بن حمّاد حدثنا مُسَدد بن قطن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المُعَطِّل يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما، فقال: - صلى الله عليه وسلم - لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصلِّ يا صفوان» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأخرجه أبو داود (¬2) ، قلت: وأعلَّه البزار بأن الأعمش مدلس وقد عنعنه وتعقبه الحافظ في "الفتح" بأن أبا داود صرح بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح.

[7/16] باب فضل إطعام الصائم الطعام
2725 - عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من فطَّر
¬_________
(¬1) الحاكم (1/602) .
(¬2) أبو داود (2/330) (2459) ، وهو عند ابن حبان (4/354) ، والبيهقي (4/303) ، وأبي يعلى (2/398) (1174) ، وأحمد (3/80) .

الصفحة 881