كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وسكت عنه في "التلخيص".
2776 - وعن عُبَيد بن جُبَير قال: «ركبت مع أبي بَصْرَة الغِفاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط (¬1) في رمضان فرفع ثم قرب غداه ثم قال: اقترب فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بَصْرَة: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وفي رواية (¬3) : «فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بَصْرَة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكل» .
[7/23] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يعزم على الإقامة فيه
وحكم من أدركه رمضان وهو في بلد الإقامة
2777 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوة الفتح في رمضان وصام، حتى إذا بلغ الكُدَيد الماء الذي بين قَديد وعُسْفان أفطر، فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر» رواه البخاري (¬4) وكان الفتح لعشر بقين من رمضان كما في الصحيح.
2778 - وعن سلمة بن المُحَبَّق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له حمولة يأوي إلى شِبْع، فليصم رمضان حيث أدركه» وفي رواية قال: «من أدركه
¬_________
(¬1) قوله: من الفسطاط بضم الفاء وكسرها فسكون السين: المدينة التي فيها مجمع الناس، ويقال: لمصر والبصرة الفسطاط. تمت "فتح الودود".اهـ.
(¬2) أحمد (6/398) ، أبو داود (2/318) (2412) .
(¬3) أبو داود (2/318) (2412) ، وهو عند ابن خزيمة (2040) .
(¬4) بهذا اللفظ عند البخاري (4/1558) (4026) ، وقد تقدم الحديث بألفاظ أخرى.