كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

الذي لا يستطيع الصيام» مختصر لأحمد وأبي داود (¬1) وقد اختلف في إسناده.

2782 - وعن عطاء: «سمع ابن عباس يقرأ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) [البقرة:184] قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» رواه البخاري (¬2) .

2783 - وعن أنس بن مالك الكعبي (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة وفي لفظ: «وعن الحبلى والمرضع» وحسنه الترمذي وفي جامع الأصول وفي رواية لأبي داود (¬4) : «رخص للشيخ والحبلى إذا خافتا على ولديهما» (¬5) .

[7/25] باب قضاء رمضان وأحكامه
2784 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان، فقال: إن شاء فرّق، وإن شاء تابعه» رواه الدارقطني (¬6) ، وقال البيهقي: حديث لا يصح،
¬_________
(¬1) أحمد (5/233، 246) ، وأبو داود (1/138-139، 140) (506، 507) ، وهو عند ابن خزيمة (381، 382، 383) .
(¬2) البخاري (4/1638) (4235) .
(¬3) صحابي نزل البصرة له ثلاثة أحاديث اهـ خلاصة.
(¬4) الذي في أبي داود من حديث ابن عباس ما لفظه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما.
(¬5) تقدم برقم (2768) .
(¬6) الدارقطني (2/193) .

الصفحة 898