كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

لهما (¬1) : «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى» وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (¬2) : «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها» .

2797 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية للبزار (¬4) : «فليصم عنه وليه إن شاء» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.

2798 - وعن بريدة قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك بالميراث، قالت: يا رسول الله! إن كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬5) وصححه، ولمسلم (¬6) في رواية: «صوم شهرين» .
¬_________
(¬1) البخاري (2/690) (1852) ، مسلم (2/804) (1148) .
(¬2) أحمد (1/216، 338) ، النسائي (7/20) ، أبو داود (3/237) (3308) ، وهو عند ابن خزيمة (2054) .
(¬3) البخاري (2/690) (1851) ، مسلم (2/803) (1147) ، أحمد (6/69) ، وهو عند أبي داود (2/315) (2400) ، والنسائي في "الكبرى" (2/175) .
(¬4) كما في "كشف الأستار" (1/481 - 482) .
(¬5) أحمد (5/359) ، مسلم (2/805) (1149) ، أبو داود (3/116) (2877) ، الترمذي (3/54) (667) .
(¬6) مسلم (2/805) (1149) .

الصفحة 902