كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[7/27] باب ما جاء فيمن أفطر ظانًا دخول الليل فبدت الشمس
2799 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أفأمروا بالقضاء؟ قال: وبد من قضاء» رواه البخاري وأبو داود (¬1) .
2800 - وفي "الموطأ" (¬2) : «أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا» قال مالك: يريد بقوله «يسير» القضاء فيما نرى والله أعلم خِفَّةُ مؤنته ويسارته يقول: نصوم يومًا مكانه.
[7/28] باب التشديد فيمن أفطر لغير عذر
2801 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه» أخرجه الترمذي (¬3) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود (¬4) ولم يذكر المرض «ولا كله وإن صامه» وأخرجه البخاري (¬5) تعليقًا قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه وقال: من
¬_________
(¬1) البخاري (2/692) (1858) ، أبو داود (2/306) (2359) ، وهو عند ابن ماجه (1/535) (1674) ، وأحمد (6/346)
(¬2) مالك (1/303) (670) .
(¬3) الترمذي (3/101) (723) .
(¬4) أبو داود (2/314) (2396) .
(¬5) البخاري (2/683) باب إذا جامع في رمضان.