كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
والترمذي وصححه أيضًا ابن خزيمة، وقال البيهقي: قال البخاري: إنه حسن، وقال الترمذي: قال البخاري: إنه أصح شيء في الباب، وقال الحاكم: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد والدارقطني والبزار والنسائي (¬1) .
253 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» رواه أبو داود (¬2) ، وفي إسناده مقال؛ لكن قد رُوي من طُرق كثيرة صحح بعضها الترمذي والحاكم وابن القطان، والباقية وإن كانت ضعيفة فبعضها يُقوي بعضًا.
254 - وأخرج لها شاهدًا أحمد والحاكم (¬3) من حديث عائشة، قال الحافظ: وإسناده حسن.
قوله: «تحت حنكه» الحنك: باطن أعلى الفم الأسفل من طرف مقدم اللحيين.
[1/61] باب ما جاء في تعاهد الماقين والناصية وغيرهما
من غضون الوجه بزيادة ماء
255 - عن أبي أمامة أنه وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال: «وكان يتعاهد الماقين» رواه أحمد (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/148) (430) ، الترمذي (1/46) (31) ، أحمد (1/68) ، الدارقطني (1/86، 91) ، الحاكم (1/249) ، ابن خزيمة (1/78) (151، 152) .
(¬2) أبو داود (1/36) .
(¬3) أحمد (6/234) ، الحاكم (1/250) .
(¬4) أحمد (5/258) .