كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاعليكما صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف.
2860 - وعن أم هانئ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله! إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه أحمد والترمذي (¬2) وفي إسناده مقال، وفي رواية لأحمد (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابًا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» ولأبي داود (¬4) : «قالت: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضيه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك» وفي إسناده مقال.
2861 - وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم» وقال: هذا إسناد صحيح.
¬_________
(¬1) أبو داود (2/330) (2457) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/247) ، والترمذي (3/112) (735) ، وأحمد (6/263) .
(¬2) أحمد (6/341، 342) ، الترمذي (3/109) (732) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/250، 251) ، والدارقطني (2/174) .
(¬3) أحمد (6/424) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/250)
(¬4) هذه الرواية للترمذي (3/109) (731) ، والتي عند أبي داود بمعناه (2/329) .