كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . ولأحمد (¬1) : «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده» .
2865 - وعن جُوَيْرِيَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) .
2866 - ولأحمد (¬3) من حديث جُنَادة الأزدي، وللنسائي نحوه بإسناد لا بأس به.
2867 - وأما ما رواه الترمذي (¬4) من حديث ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما يفطر يوم الجمعة» وقال: حسن غريب، وصححه ابن عبد البر، فهو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصله بيوم.
2868 - وعن الصَّمَّاء بنت بُسْر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬5) ،
¬_________
(¬1) أحمد (2/303، 532) .
(¬2) أحمد (6/324، 430) ، البخاري (2/701) (1885) ، أبو داود (2/321) (2422) .
(¬3) أحمد (4/62) ولم يذكر موضع الشاهد، النسائي في "الكبرى" (2/145، 146) ، وهو عند الحاكم (3/704) .
(¬4) الترمذي (3/118) (742) ، وهو عند النسائي (4/204) ، وابن حبان (8/406) (3645) ، وأحمد (1/406) ، وابن ماجه (1/549) (1725) مختصرًا، وابن خزيمة (2129) .
(¬5) أبو داود (2/320) (2421) ، النسائي في "الكبرى" (2/143) ، الترمذي (3/120) = = (744) ، ابن ماجه (1/550) (1726) ، أحمد (6/368) ، ابن خزيمة (3/317) (2164) ، الحاكم (1/601) .