كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود (¬1) ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام".
2897 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (¬2) وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.
2898 - وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه" (¬3) .
2899 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/333) (2473) .
(¬2) الدارقطني (2/199) ، الحاكم (1/605) .
(¬3) وهو عند البيهقي (4/316) بمعناه.
(¬4) البخاري (1/118) (303) .
(¬5) أحمد (6/131) ، البخاري (1/118، 2/716) (304، 1932) ، أبو داود (2/334) (2476) ، وهي عند ابن ماجه (1/566) ، والنسائي في "الكبرى" (2/260) .