كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

أؤديها عنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم» رواه أحمد والترمذي وصححه والبيهقي (¬1) ورجاله ثقات.

2942 - وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده قال: نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» رواه أحمد (¬2) .

2943 - وللنسائي (¬3) من حديث ابن عباس نحوه، وقال: «فدين الله أحق بالوفاء مكان فاحجج عنه» .

2944 - وقد رواه أحمد (¬4) عن ابن الزبير عن سودة قال في "التلخيص" وإسناده صالح.

2945 - وعن ابن عباس: «أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فإنه أحق بالوفاء» رواه البخاري (¬5) ، وللنسائي معناه (¬6) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬7) : جاء رجل
¬_________
(¬1) أحمد (1/75، 76، 156) ، الترمذي (3/232) (885) ، البيهقي (4/329) .
(¬2) أحمد (4/3، 5) ، وهو عند النسائي (5/117، 120) .
(¬3) النسائي (5/118) (2640) .
(¬4) أحمد (6/429) .
(¬5) البخاري (6/2668) (6885) .
(¬6) النسائي (5/118) (2640) .
(¬7) أحمد (1/239، 345) ، البخاري (6/2464) (6321) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (5/116) ، وابن حبان (9/306) (3993) ، وابن خزيمة (4/346) (3041) .

الصفحة 945