كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فقال: «إن أختي نذرت أن تحج» .
2946 - وعنه قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني (¬1) والاختلاف محمول على تعدد القصة.
2947 - وعن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
[8/4] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة
2948 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر» رواه أبو داود (¬3) وقال: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.
¬_________
(¬1) الدارقطني (2/260) .
(¬2) الطبراني في "الأوسط" (1/38) (100) ، و"الكبير" (1/258) .
(¬3) أبو داود (3/6) (2489) ، وهو عند البيهقي (6/18) .