كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك» .

2954 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم» متفق عليهما (¬1) .

2955 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» متفق عليه (¬2) .
وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) .

2956 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة
¬_________
(¬1) الحديث الأول عند البخاري (2/658، 3/1094، 5/2005) (1763، 2844، 4935) ، مسلم (2/978) (1341) ، أحمد (1/222، 346) ، وهو عند ابن ماجه (2/968) (2900) ، وابن حبان (9/72) ، وابن خزيمة (4/137) (2529) ، والحديث الثاني عند البخاري (1/368، 369) (1036، 1037) ، مسلم (2/975) (1338) ، أحمد (2/13، 19، 143) ، وهو عند أبي داود (2/140) (1727) ، وابن حبان (6/435، 440) (2722، 2730) .
(¬2) البخاري (1/400، 2/659، 702) (1139، 1765، 1893) ، مسلم (2/976) (827) ، أحمد (3/34، 71) .
(¬3) مسلم (2/977) (1340) ، أبو داود (2/140) (1726) ، الترمذي (3/472) (1169) ، ابن ماجه (2/968) (2898) ، أحمد (3/54) ، وهو عند ابن حبان (6/433) (2719)

الصفحة 948