كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
الصغير و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، انتهى.
2959 - وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (¬2) عموم مخصوص بهذا الحديث على أنه لا معصية هنا في طاعة الزوج والتخلف عن الحج بعد نهي الشارع عن حجها بغير إذنه.
[8/7] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
2960 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان (¬3) وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ورجح أحمد وقفه، ورجح رفعه عبد الحق وابن القطان، وفي لفظ لابن
¬_________
(¬1) الطبراني في "الصغير" (1/349) ، و"الأوسط" (4/296) ، وهو عند الدارقطني (2/223) .
(¬2) أخرجه أحمد (1/131) من حديث علي، وأخرجه أحمد (1/409) ، وعبد الرزاق (2/383) من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه الحارث في مسنده (2/632) (602) ، وأحمد (5/66) ، والطبراني في الكبير (18/165، 170) ، والأوسط (4/321) من حديث عمران بن حصين، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/545) مرسلًا عن الحسن.
(¬3) أبو داود (2/162) (1811) ، ابن ماجه (2/969) (2903) ، ابن حبان (9/299) (3988) ، وهو عند ابن خزيمة (4/345) (3039) ، والدارقطني (2/268) ، والبيهقي (4/336) ، والشافعي في "المسند" (1/110، 364) ، وابن أبي شيبة (3/194) ، والطبراني في "الصغير" (1/377) ، و"الكبير" (12/42) ، و"الأوسط" (2/118، 3/7، 4/382) .