كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
رجال الصحيح.
[8/9] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها
2966 - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه (¬1) .
2967 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه (¬2) ، زاد أحمد (¬3) في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن» .
2968 - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (2/555) (1454) ، مسلم (2/838) (1181) ، أحمد (1/238، 249) .
(¬2) البخاري (2/554) (1453) ، مسلم (2/839-840) (1182) ، أحمد (2/9، 11، 78، 140) .
(¬3) أحمد (2/3) .
(¬4) البخاري (2/556) (1458) .