كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

الترمذي وحسنه وقد تقدم (¬1) هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه.

2992 - وعن ابن عباس يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي (¬2) بإسناد فيه مقال.

2993 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وَبيصَ الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» أخرجاه (¬3) .

2994 - وعن ابن عمر في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه أحمد (¬4) كما في "المنتقى"، وقال في "الخلاصة": رواه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» (¬5) فاستفده فلم أجده إلا بعد
¬_________
(¬1) تقدم برقم (453) .
(¬2) أبو داود (2/144) (1744) ، الترمذي (3/282) (945) ، وهو عند أحمد (1/363) ، والطبراني في "الأوسط" (6/312) .
(¬3) البخاري (2/558، 5/2214، 2216) (1465، 5579، 5584) ، مسلم (2/848) (1190) .
(¬4) أحمد (2/34) ، وهو عند ابن خزيمة (4/163) (2601) ، ابن الجارود (1/111) (416) .
(¬5) هامش في الأصل: يعني بزيادة الواو لأن الذي في الخلاصة ذكره أولًا بغير واو. تمت مؤلف رحمه الله

الصفحة 961