كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
[8/20] باب ما يتجنبه من اللباس
3044 - عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (¬1) وفي رواية لأحمد (¬2) قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (¬3) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .

3045 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (¬4) ، وفي رواية لأحمد
¬_________
(¬1) البخاري (1/62، 143، 2/559، 653، 654، 5/2184، 2186، 2187) (134، 359، 1468، 1741، 1745) ، مسلم (2/834، 835) (1177) ، أبو داود (2/165) (1823، 1824) ، النسائي (5/131، 132) ، الترمذي (3/194) (833) ، ابن ماجه (2/977) (2929) ، أحمد (2/ 4، 8، 29، 54، 77) ، وهو عند مالك (1/324، 325) (707، 708) .
(¬2) أحمد (2/32) .
(¬3) الدارقطني (2/230) ، وهو عند أحمد (2/34) .
(¬4) أحمد (2/119) ، البخاري (2/653) (1741) ، النسائي (5/133، 135) ، الترمذي (3/194) (833) ، وهو عند أبي داود (2/165) (1825، 1826) .

الصفحة 981