كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وأبي داود (¬1) : «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولأبي داود والحاكم (¬2) : «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألون الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا، أو سراويل أو قميصًا» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وللبخاري ومسلم (¬3) في رواية: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
3046 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سروايل» رواه أحمد ومسلم (¬4) .
3047 - وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية للترمذي (¬6) وقال: حسن صحيح، «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس
¬_________
(¬1) أحمد (2/22) ، أبو داود (2/166) (1827) .
(¬2) أبو داود (2/166) (1827) ، الحاكم (1/661) ، والبيهقي (5/52) .
(¬3) البخاري (5/2198، 2199) (5509، 5514) ، مسلم (2/835) (1177) ، وهي عند النسائي (5/129) ، وابن ماجه (2/977) (2930) ، ومالك في "الموطأ" (1/325) (709) ، وأحمد (2/56، 59، 66، 73) .
(¬4) أحمد (3/323، 395) ، مسلم (2/836) (1179) .
(¬5) البخاري (2/654،5/2186) (1744، 1746، 5467) ، مسلم (2/835) (1178) ، أحمد (1/215، 221، 279، 285) ، وهو عند ابن ماجه (2/977) (2931) ، والنسائي (5/132، 133) .
(¬6) الترمذي (3/195) (834) .