كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي رواية لأبي داود (¬1) : «السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين» وفي رواية لأحمد (¬2) : «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت: ولم يقل ليقطعهما، قال: لا، هكذا» رواه أحمد وتمسك به على جواز لبس الخف من غير قطع والسراويل بغير فتق وخالفه الجمهور عملًا بالحديث المقيد بالقطع.
3048 - وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من ورائها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (¬3) .
3049 - وله (¬4) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وصححه الحاكم.
3050 - وعن سالم: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» رواه أبو داود (¬5) بإسناد فيه ابن إسحاق إلا أنه لم يعنعن.
قوله: «البرنس» قُلُنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام. قوله: «لا
¬_________
(¬1) أبو داود (2/166) (1829) .
(¬2) أحمد (1/228) .
(¬3) أبو داود (2/167) (1833) ، ابن ماجه (2/979) (2935) ، ابن خزيمة (4/203) (2691) ، وهو عند أحمد (6/30) ، والبيهقي (5/48) ، والدارقطني (2/294، 295) .
(¬4) ابن خزيمة (4/203) (2690) ، الحاكم (1/624) .
(¬5) أبو داود (2/166) (1831) ، وهو عند أحمد (2/29، 6/35) ، والبيهقي (5/52) .