كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
تنتقب» النقاب: الخمار الذي يستر على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: «القفازين» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يديها يغطي أصابعها وكفها عند معاناه شيء وهو لليد كالخف للرجل وقال في "غريب الجامع": هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يُزرّر بها على الساعد من البرد تلبسه المرأة في يديها وقيل يغطى بهما الكفان والأصابع وقيل هو ضرب من الحلي. قوله: «جلبابها» الجلباب: الملحفة.
[8/21] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
3051 - عن يَعْلى بن أميَّة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي ثم سُرِّي فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لهم (¬2) : «وهو متضمخ بالخَلُوق» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «فقال له: اخلع جبتك فخلعها من
¬_________
(¬1) البخاري (2/557، 4/1573، 1906) (1463، 4074، 4700) ، مسلم (2/836) (1180) ، أحمد (4/222) .
(¬2) البخاري (2/634) (1697) ، مسلم (2/836) (1180) ، أحمد (4/224) ، وهي عند أبي داود (2/164) (1819) ، والنسائي (5/142) (2709) .
(¬3) أبو داود (2/164) (1820) .