كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (¬1) وفي رواية له (¬2) : «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح من أصابك، قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج» .
[8/23] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
3057 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه وَرْس ولا زَعفران» مختصر من حديث أخرجه الجماعة، وقد تقدم (¬3) .
3058 - وقال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات «لا تحنطوه» وقد تقدم (¬4) في كتاب الجنائز.
3059 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجاه (¬5) ، وفي رواية للبخاري (¬6) : «بأي شيء طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب» وفي أخرى له (¬7) : «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . (*)
¬_________
(¬1) البخاري (1/328) (923) .
(¬2) البخاري (1/328) (924) .
(¬3) تقدم برقم (3047) .
(¬4) تقدم برقم (2208) .
(¬5) البخاري (2/624) (1667) ، مسلم (2/846) (1189) .
(¬6) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، والنسائي (5/137) ، وأحمد (6/38) .
(¬7) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، وأحمد (6/161) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (5/2216) بلفظ: "كنت أطيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند أحرامه بأطيب ما أجد"، ونص اللفظين عند مسلم.