كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

(¬1) ، قال الحافظ: ورجاله ثقات.

3077 - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (¬2) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.

3078 - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (¬3) .

[8/29] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:
((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [المائدة:95] الآية

3079 - عن جابر قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (¬4) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
¬_________
(¬1) أبو داود في "المراسيل" - صلى الله عليه وسلم - (147) (140) ، ومن طريقه البيهقي (5/166) .
(¬2) مالك في "الموطأ" (1/381) (854) ، البيهقي (5/167) .
(¬3) مالك في "الموطأ" (1/384) (858) ، البيهقي (5/168) .
(¬4) أحمد (3/297، 318، 322) ، أبو داود (3/355) (3801) ، الترمذي (3/207، 4/252) (851، 1791) ، النسائي (5/191، 7/200) ، ابن ماجه (2/1078) (3236) ، الحاكم (1/622) ، ابن حبان (9/278) (3965) ، الدارقطني (2/246) ، ابن خزيمة (4/182) (2645) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (2/1030) (3085) ، وابن خزيمة (4/182) (2646) بزيادة «كبشاً نجدياً» ، وابن أبي شيبة (3/254) . وهي عند ابن حبان (9/277) (3964) ، بلفظ: «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .
وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

3080 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (¬1) ، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم.

3081 - وأخرج الدارقطني والبيهقي (¬2) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» .

3082 - وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل
¬_________
(¬1) أبو داود في "المراسيل" (138) ، الدارقطني (2/249، 250) ، البيهقي (5/207) .
(¬2) الدارقطني (2/247) ، البيهقي (5/208) .

الصفحة 996