كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
المرتفع وثغرته موضع منفرج فيه. قوله: «جَفْرة» قال في "التلخيص": الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت ستة أشهر وفصلت عن أمها.
[8/30] باب نهي المحرم أن يأكل لحم صيد البر
وما صيد لأجله أو أعان عليه
3086 - عن الصَّعْب بن جَثّامة الليثي: «أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بوُدّان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) : «لحم حمار وحش» .
3087 - وفي راوية للنسائي (¬3) عن ابن عباس: «أن الصَّعب بن جَثّامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار وحش يقطر دمًا وهو محرم، وهو بقُدَيد فردها عليه» .
3088 - وعن زيد بن أرقم: «وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله! إنا حرم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬4)
¬_________
(¬1) البخاري (2/649، 909، 917) (1729، 2434، 2456) ، مسلم (2/850) (1193) ، أحمد (4/38، 72) ، وهو عند الترمذي (3/206) (849) ، والنسائي (5/183) ، وابن ماجه (2/1032) (3090) .
(¬2) أحمد (4/37، 71) ، مسلم (2/851) (1193) .
(¬3) النسائي (5/184) ، وهي عند مسلم بمعناه (2/851) (1194) .
(¬4) أحمد (4/367) ، مسلم (2/851) (1195) ، أبو داود (2/170) (1850) ، النسائي (5/184) .