كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل، وإذا زال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد، ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة، ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه، وإن تركه الإمام أو أحدث قبل إتمامها إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه، ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رجحان "في" ترك شيء معين من "ركوع أو سجود أو ركعة أتى به" وجوبًا لأن الأصل عدم فعله "وسجد" لتردده في زيادة ما أتى به. "وإن زال الشك قبل السلام" لتردده حال الفعل وهو مضعف للنية "إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة" فلا يسجد؛ لأن ما فعله واجب على كل تقدير فلم يؤثر في التردد. "فلو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل" وإن أخبره كثيرون بأنه صلى أربعًا إذ لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره في النقص ولا في الزيادة لبطلان الصلاة بكل منهما، بخلاف نحو الطواف له الأخذ بإخبار غيره بالنقص، "وإذا" تردد ثم "زال الشك" فإن كان قد زال "فيها" أي في الأخيرة "سجد" لأن ما فعله منها قبل التذكر يحتمل الزيادة، فلو شك في ترك بعض معين سجد أخرى أو في ارتكاب منهي فلا، أو هل سجد للسهو أو لا سجد له، أو هل سجد له سجدتين أو واحدة سجد أخرى عملا بالأصل في جميع ذلك. والحاصل أن المشكوك فيه كالمعدوم غالبًا. "و" من غير الغالب أنه "لا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن" لأن الظاهر مضي الصلاة على التمام "إلا النية وتكبيرة الإحرام" فإنه يضر الشك فيهما ولو بعد السلام فتلزمن الإعادة لأنه شك فيما به الانعقاد فتلزمه الإعادة، كما لو شك هل نوى الفرض أو النفل أو هل صلى أو لا؟ "و" إلا الشك في "الطهارة" وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع المجموع1، لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجود عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة لقولهم: يجوز الدخول فيها بطهر مشكوك فيه. "ويسجد المأموم لسهو" وعمد "إمامه المتطهر وإمامه" أي إمام إمامه المتطهر أيضًا وإن كان سهو إمامه أو إمام إمامه قل القدوة لتطرق الخلل فيهما لصلاته من صلاة إمامه ومن ثم يسجد. "وإن تركه الإمام" فلم يسجد "أو" بطلت صلاة الإمام كأن "أحدث قبل إتمامها" وبعد وقوع السهو منه أو فارقه، أما المحدث فلا يلحقه سهوه إذ لا قدوة في الحقيقة وإن كانت الصلاة خلف المحدث جماعة لأن ذلك بالنسبة لحصول الثواب فضلًا لا ليترتب عليه أحكامها، وعند سجود الإمام المتطهر يلزم 0المأموم متابعته فيه مسبوقًَا كان أو
__________
1 المجموع شرح المهذب للنووي. راجع ص22 حاشية 3.

الصفحة 131