كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

إمامه المتطهر، ولو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود، ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد أو شك في ذلك أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد، وإذا سجد إمامه لزمه متابعته، فإن كان المأموم مسبوقًا سجد معه وجوبًا إن سجد، ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه، وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، ومحل سجود السهو بين التشهد والسلام ويفوت بالسلام عامدًا وكذا ناسيًا إن طال الفصل، فإن قصر عاد إلى السجود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موافقًا، فإن تخلف عامدًا عالمًا بطلت صلاته وإن جهل سهوه "إلا إن علم المأموم خطأ إمامه" في السجود للسهو بأن علم أن سجد لغير مقتض كنهوض قليل "فلا يتابعه" فيه اعتبارًا بعقيدته، نعم يلحقه سهوه بسجوده لذلك فيسجد له، ولو علم غلطه وهو ساجد معه لزمه العود إلى الجلوس، ثم إن شاء فارقه وسجد أو انتظر سلامه ثم يسجد ويتصور علم المأموم بغلط الإمام في ذلك بقوله له ذلك بعد سلامه أو بكتابته أو بخبر معصوم لا بغير ذلك لاحتمال أنه شك في فعل بعض معين وذلك يقتضي السجود، وإن علم المأموم أنه أتى به فيلزمه موافقته فيه. "ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر" لأنه يتحمل عنه سهوه في حال قدوته كما يتحمل عنه القنوت وغيره، أما المحدث فلا يتحمل عنه لما مر، وخرج بقوله خلف إمامه ما لو سها منفردًا ثم اقتدى به فإنه لا يتحمله وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل الاقتداء به لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه. "ولو ظن" المأموم "سلام إمامه فسلم فبان خلافه" أي خلاف ظنه "أعاد السلام معه" أي مع إمامه أو بعده لامتناع تقدمه على سلام إمامه. "ولا سجود" لأنه سهو حال القدوة كما لو نسي نحو الركوع فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد سواء تذكره قبل سلام إمامه أم بعده، بخلاف ما لو سلم المسبوق بعد سلام الإمام سهوًا فإنه يسجد لأنه سهو بعد انقطاع القدوة وبه فارق ما لو سلم معه. "ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن" فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام تبين بطلان صلاته كما مر، أو "بعد سلام إمامه" وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا لغا ما أتى به ولزمه العود إلى الجلوس وإن كان الإمام قد سلم ثم القيام إلى الإتيان بما بقي عليه. "ولا يسجد" للسهو فيما إذا أتى بالركعة بعد سلام إمامه لوجود سهود حال القدوة "أو شك في ذلك" أي في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام "أتى بركعة بعد سلام إمامه" أيضًا "وسجد" ندبًا لأن ما فعله مع التردد محتمل للزيادة. "وإذا سجد إمامه" للسهو "لزمه متابعته" كما مر مع ما يستثنى منه. "فإن كان المأموم مسبوقًا سجد معه وجوبًا إن سجد" لأجل المتابعة، "ويستحب أن يعيده" أي سجود السهو "في آخر صلاة نفسه" لأنه محل السجود. "وسجود السهو وإن كثر" السهو من نوع أو أكثر "سجدتان" للاتباع "كسجود الصلاة" أي كسجدتيها في الأقل والأكمل وما يندب فيهما وما بينهما، فإن سجد واحدة بنية الاقتصار

الصفحة 132