كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ركعتان إلى ثمان يسلم ندبًا من كل ركعتين بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل، ثم ركعتا الإحرام الطواف وركعتا التحية، ثم سنة الوضوء، وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا، وتتكرر بتكرر الدخول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ولا يجوز لغيرهم ذلك ويجوز فيها أن تكون مثنى فحينئذ "يسلم من كل ركعتين" فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرض في طلب جماعة فلا تغير عما ورد بخلاف سنة الظهر وغيرها من الرواتب فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة. ووقتها "بين" فعل صلاة "العشاء و" طلوع "الفجر" كالوتر "ثم" يتلوها في الفضيلة "الضحى" لمشروعية الجماعة في التراويح وأقلها "ركعتان" ويزاد عليهما فتفعل أشفاعًا "إلى ثمان" من الركعات فهي أفضلها وإن كان أكثرها اثنتي عشرة لحديث ضعيف1 فيه، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانًا ويتركها2 كذلك فقول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته صلاها" وقول ابن عمر: إنها بدعة مؤول "يسلم ندبًا من كل ركعتين" للاتباع3، ويسن أن يقرأ فيها سورتي الشمس والضحى. ووقتها "بعد ارتفاع الشمس" كرمح تقريبًا "إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل" لحديث صحيح4 فيه. "ثم" بعد الضحى "ركعتا الإحرام" بنسك ولو مطلقًا "وركعتا الطواف" وهما أفضل من ركعتي الإحرام للخلاف في وجوبهما "ثم" بعد الثلاثة "سنة الوضوء" وإن كان سببها متقدمًا وسبب سنة الإحرام متأخرًا ودليل ندبها الاتباع. "وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثرها نواها أو لا" لأن القصد أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة، ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها سقوط الطلب وزوال الكراهة لا حصول الثواب لأن شرط النية فالمتعلق بالداخل حكمان: كراهة الجلوس قبل صلاة وتنتفي بأي صلاة كانت ما لم ينو عدم التحية، وحصول الثواب عليها وهو متوقف على النية، أما أقل من ركعتين كركعة
__________
1 روى الترمذي في الوتر باب 15، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب 187 "حديث 1380" عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الجنة".
2 روى الترمذي في الوتر باب 15 عن أبي سعيد قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها".
3 روى أبو داود في التطوع باب 12 "حديث 1290" عن أم هانئ بن أبي طالب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعان يسلم من كل ركعتين".
4 روى مسلم في صلاة المسافرين وقصرها "حديث 143 و144" وأحمد في المسند "4/ 366، 367، 372، 375" أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". وبلفظ آخر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

الصفحة 139