كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

فورًا، ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين، ويكره أن ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف، ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلاها معها، وفرضه الأولى، ولا يندب أن يعيد الجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"وتدرك الجماعة" أي جميع فضلها بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه أو فارقه بعذر أو من آخرها وإن لم يجلس معه "ما لم يسلم" أي ينطق بالميم من عليكم, فإذا أتم تحرمه قبل النطق بها صح اقتداؤه وأدرك الفضيلة لإدراكه ركنًا معه لكنها دون ثواب من أدركها من أولها إلى آخرها، ويسن لجماعة حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا، وتسن المحافظة على إدراك تحرم الإمام، لما فيه من الفضل العظيم.
"و" تدرك "فضيلة" تكبيرة "الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه" للإمام فيها "فورًا" لخبر البزار: لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها"1 نعم يعذر في وسوسة خفيفة، ولا يسن الإسراع لخوف فوت التحرم بل يندب عدمه وإن خافه، وكذا إن خاف فوت الجماعة على المعتمد.
"ويستحب" للإمام والمنفرد "انتظار الداخل" لمحل الصلاة مريدًا الاقتداء "في الركوع" غير الثاني من صلاة الكسوف "و" في التشهد الأخير" من صلاة تشرع فيها الجماعة وإن لم يكن المأمومون محصورين، ويسن ذلك للمنفرد مطلقًا وللإمام "بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين" للإعانة على إدراك الركعة في الأولى وعلى إدراك فضل الجماعة في الثانية، ولو كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع لم ينتظره زجرًا له، وكذا إن خشي من الانتظار خروج الوقت، أو كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو الجماعة بما ذكر أو أراد جماعة مكروهة إذ لا فائدة في الانتظار حينئذ. "ويكره أن ينتظر في غيرهما" لفقد المعنى السابق، وكذا عند فقد شرط مما ذكر بأن أحس به خارج محل الصلاة أو داخله ولم يكن في الركوع أو التشهد الأخير أو كان فيهما وأفحش فيه بأن يطول تطويلا لو وزع على الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل ركن على حياله أو ميز بين الداخلين ولو لملازمة أو علم أو دين أو مشيخة أو استمالة أو غير ذلك أو سوى بينهم لكن لم يقصد بانتظارهم وجه الله تعالى، نعم إن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر. "ولا ينتظر في الركوع الثاني" من صلاة "الكسوف" لأن الركعة لا تحصل بإدراكه. "ويسن" ولو في وقت الكراهة "إعادة الفرض" أي المكتوبة ولو جمعة "بنية الفرض" أي كونها على صورته وإلا فهي نافلة
__________
1 رواه المتقي الهندي في كنز العمال "18937 و19636" والهيثمي في مجمع الزوائد "2/ 103", وأبو نعيم في حلية الأولياء "5/ 67" وابن عدي في الكامل في الضعفاء "2/ 740".

الصفحة 147