كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

الإمام من طلوع الفجر، ولبس البيض، والتنظيف، والتطيب، والمشي بالسكينة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" 1, وفي رواية صحيحة: "وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة عصفورًا وفي السادسة بيضة" 2, وفي أخرى صحيحة أيضًا: "وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة دجاجة وفي السادسة بيضة" 3, وإنما يندب البكور "لغير الإمام" أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع والساعات المذكورة "من طلوع الفجر" والمراد بها ساعات النهار الفلكية وهو اثنتا عشر ساعة زمانية صيفًا وشتاء، والعبرة بخمس ساعات منها أو ست طال الزمان أو قصر، ويؤيده الخبر الصحيح وهو: "يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة" 4 إذ مقتضاه أن يومها لا يختلف فلتحمل على مقدار سدس بين الفجر والزوال لكن بدنة من جاء أول ساعة أكمل من بدنة من جاء آخرها، وبدنه المتوسط متوسطة، وكذا يقال في بقية الساعات، هذا هو المعتمد من اضطراب طويل في المسألة. "ولبس" الثياب "البيض" والأعلى منها آكد لمن صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم" 5 وما صبغ غزله قبل النسج أولى مما صبغ بعده، بل يكره المصبوغ بعده ولم يلبسه صلى الله عليه وسلم ولبس الأول، ويندب للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء. "والتنظيف" بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وبالسواك وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة للاتباع6 "والتطيب" وأفضله وهو المسك آكد للخبر الصحيح: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى ولم يتخط أعناق الناس ثم
__________
1 من حديث أبي هريرة. رواه البخاري في الجمعة باب 4 "حديث 881", ومسلم في الجمعة "حديث10", وأبو داود في الطهارة باب 127 "حديث 351", والترمذي في الجمعة باب 6، ومالك في الجمعة "حديث 1"، وأحمد في المسند "2/ 460", والبيهقي في السنن الكبرى "3/ 226".
2 لم أجد هذه الرواية.
3 هذه الرواية " ... ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة" رواها النسائي في الجمعة باب 13، والدارمي في الصلاة باب 193، وأحمد في المسند "2/ 259".
4 رواه من حديث جابر بن عبد الله أبو داود في الصلاة باب 202 "حديث 1048" والحاكم في المستدرك "1/ 279" وابن حجر في فتح الباري "2/ 368".
5 من حديث ابن عباس. رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند "1/ 328", ورواه بلفظ: "البياض" أبو داود "حديث 3878 و4061", والترمذي "حديث 994", وأحمد "1/ 247، 363" والطبراني في الكبير "12/ 65، 66".
6 روى الإمام أحمد في المسند "5/ 363", والزبيدي في إتحاف السادة المتقين "3/ 252": "حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة".

الصفحة 181