كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

للكعبة، وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به وخيط سبحة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحل "الحرير للكعبة" أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد، ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم1. ويحرم بالحرير والمصور. أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم "و" يحل للرجل والخنثى "تطريف معتاد" أي جعل ثوبه مسجفًا بالحرير بقدر العادة وإن جاوزت أربع أصابع لما صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها له رقعة في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج"2، و"أنه كان له جبة مسجفة الطوق، والكمين والفرجين بالديباج"3، أما ما جاوز العادة فيحرم. "وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع" مضمومة بخلاف ما إذا جاوزها لخبر مسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع"4 ولو تعددت محالهما اشترط على الأوجه أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع، والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبًا على الثوب، أما المطرز بالإبرة فكالمنسوج على الأوجه فإن زاد الحرير على وزن الثوب حرم وإلا فلا. "و" يحل "حشو" لنحو مخدة وجبة بالحرير ولبس ذلك المحشو واستعماله لأنه ليس ثوبًا منسوجًا ولا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق حرمة البطانة.
"و" يحل للرجل وغيره "خياطة به" لذلك "وخيط سبحة" كما في المجموع وليقة5 الدواة لاستتارها بالحبر قاله الزركشي. وكيس المصحف قاله الفوراني6، وكيس الدراهم وغطاء الكوز على ما زعمه الإسنوي، وخلع الحرير من الملوك على ما نقل عن الماوردي لا
__________
1 وهو ما رواه في اللباس والزينة "حديث 87" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين".
2 رواه مسلم في اللباس والزينة حديث 10.
3 عن ابن عمر مولى أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم، فدعا بالجلمين فقصه، فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: بؤسًا لعبد الله، يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج. رواه ابن ماجه في اللباس باب 18 "حديث 3594" وأبو داود في اللباس باب 9.
4 رواه مسلم في اللباس والزينة "حديث 15 ولفظه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع.
5 الليقة: صوفة الدواة؛ أو إذا بلت "المعجم الوسيط: ص850".
6 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي الشافعي. فقيه، أصولي، محدث، تفقه على القفال وروى الحديث، وأخذ عنه عبد الرحمن المتولي وغيره، توفي بمدينة مرو سنة 461هـ، من تصانيفه: كتاب الإبانة، العمدة، أسرار الفقه، وكتاب العمل، انظر معجم المؤلفين "2/ 108".

الصفحة 188