كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

زوجة وولد ووالد ومملوك، والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد، وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للبرد والتجمل وغير ذلك مما يترك للمفلس؛ لأن ذلك يبقى للمدين والفطرة ليست بأشد من الدين. "و" عن "مسكن" له أو لممونه "و" عن "خادم" له أو لممونه "يحتاج" كل منهما "إليه" أي إلى ما ذكر من المسكن والخادم ويليقان بهما قياسًا على الكفارة, ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب فإن كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويخرج التفاوت لزمه ذلك وإن كانا مألوفين والحاجة للمسكن واضحة، وللعبد تعم الحاجة لأجل منصب من ذكر أو ضعفه لا لأجل عمله في ماشيته أو أرضه، بل يبيع في الفطرة العبد المحتاج إليه فيهما، والحاجة إلى ما ذكر تمنع تعلق الوجوب ابتداء، وأما إذا وجد فلا ترفعه، فإذا تعلقت الفطرة بالذمة صارت دينًا فيباع فيها نحو المسكن والخادم، وهل يعتبر الفضل عما عليه من الدين الذي لله أو للآدمي؟ فيه تناقض والمعتمد أن الدين يمنع الوجوب، فإذا لم يكن المخرج فاضلا عنه لم تلزمه فطرة. "و" كما تجب الفطرة عن نفسه كذلك "تجب" عليه "عمن في نفقته" وقت غروب الشمس ليلة العيد "من المسلمين" فلا تجب فطرة الكافر وإن وجبت نفقته لقوله في الخبر: "من المسلمين"1 ولأنها طهر للصائم من اللغو والرفث كما ورد2 والكافر ليس من أهلها ومحله في الكافر الأصلي، أما الرقيق المرتد فتجب فطرته إن عاد إلى الإسلام "من زوجه" ولو رجعية وبائن حامل ولو أمة لوجوب نفقتهما بخلاف البائن غير الحامل ولو لزمه إخدام زوجته، فإن أخدمها أمتها لزمه فطرتها أيضًا أو أجنبية فلا، وفي معناها من صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه، ولا تجب فطرة ناشزة بخلاف التي حيل بينها وبين الزوج، ولا فطرة زوجة أب ومستولدته وإن وجبت نفقتهما لأنها لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة، ولو أعسر الزود بأن كان قنًّا أو حرًّا ليس معه ما يفضل عما مر لم يلزم زوجته الحرة فطرتها وإن كانت غنية، لكن يسن لها إخراجها خروجًا من الخلاف، وإنما لزمت سيد أمة مزوجة بمعسر حر أو عبد لكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة إذ لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها.
"و" من "ولد" وإن سفل "ووالد" وإن علا لعجزهما بخلاف الولد الغني والوالد الغني أو القادر على الكسب إذ لا تجب نفقتهما حينئذ. "ومملوك" ومنه المكاتب كتابة فاسدة والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأما الولد والمرهون والجاني والمؤجر والموصي بمنفعته والآبق وإن انقطع خبره والمغصوب فتجب فطرتهم في الحال كما تجب نفقتهم، ولأن الأصل فيمن انقطع خبره بقاء حياته، ولا تجب فطرة من وجبت نفقتها في باب المال أو على المسلمين وقن بيت المال
__________
1 راجع الحاشية 1 من الصفحة السابقة.
2 روى أبو داود في الزكاة باب 18 "حديث 16109" وابن ماجة في الزكاة باب 21، عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

الصفحة 232