كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقًّا، وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أرخض في التعجيل للعباس1 وهو مرسل2 لكن عضد بورود معناه في الصحيحين، وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم بخلاف ما لو عجل عن معلوفة سيسيمها, أو عن دون نصاب فإنه لا يجزئ مطلقًا، وإنما يجوز التعجيل لعام فقط، وفي الثمار بعد بدو الصلاح، وفي الزروع بعد اشتداد الحب، ولا يجوز قبل ذلك؛ لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقًا ولا ظنًّا.
"وشرط إجزاء المعجل" هنا وفيما مر في زكاة الفطر "أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول" في الحوالي ودخول شوال في الفطرة. "وأن يكون القابض في آخر الحول" أو عند دخول شوال "مستحقًّا" والمالك المعجل عنه باقيًا، فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة أخذها بعد الأولى، أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول، وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته. "وإذا لم يجزئه" المعجل لفوات شرط مما ذكر أو لتلف النصاب الذي عجل عنه كله أو بعضه "استرد" من القابض "إن علم القابض" عند القبض أو بعده "أنها زكاة معجلة" ولو بقول المالك له: هذه زكاتي المعجلة كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت في أثناء المدة، نعم لو قال: هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد، ولو اختلف المالك والقابض في مثبت الاسترداد كعلم القابض بالتعجيل صدق القابض بيمينه؛ لأن الأصل عدم الاسترداد، وإذا رد المعجل لم يلزمه رد زيادته المنفصلة ولو حكمًا كاللبن في الضرع والصوف على الظهر، ولا أرش لنقص صفة حدث بيده قبل حدوث سبب الرجوع والقابض والمالك أهلان للزكاة لحدوثهما في ملك المستحق فلا يطالب بشيء منهما.
تتمة: إذا حال الحول على المال الزكوي وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن، ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي، فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هنا من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقًا؛ لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه
__________
1 روى أبو داود في الزكاة باب 22 "حديث 1624" عن علي: "أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك".
2 قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 235